الصفحة 201 من 867

بمذكى = سواء في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن المحرم فيحرم عليه

جميبع زوجاته في الاولى، والمنكوحة والمذكى في الثانية لاختلاط الزوجة

با لاجنبية والمذكى با لميتة وعدم تمييزهما منهما. ومثل الواجب المطلق المندوب

المطلق الذي لا يوجد إلا بعد وجود مقدور للمكلف فان ذلك المقدور يندب

لندب ذلك المطلق.

290 هل تبث النئيتو في النبدر أو مطلق الدتر ذو نر

يعني أنهم اختلفوا في التمكن المشترط في التكليف هل يجب فيه

التنجيز؟ أي ان يكون ناجزا بناء على ان الامر لا يتوجه إلا عند المباشرة ا و

يكفي مطلق التمكن؟ أي التمكن في الجملة بناء على أن الامر يتوجه فبل

المباشرة، وهذا هو الحق.

291 عليه في التكلتف بالشيء غدم موجئه شرعا يف قد غلم

أي ينبني على الخلاف في وجوب التنجيز في التمكن وعدم وجوبه

الخلاف في جواز التكليف عقلا بالشيء من مشروط أو مسبب المعدوم"موجبه"

شرعا"من شرط أو سبب. فمن أوجب التنجيز في التمكن منع التكليف بما ذكر"

ومن لم يوجبه فيه واكتفى بمطلق التمكن جوزالتكليف به.

وينبني على هذا الخلاف أيضا الخلاف في وجوب الشرط أو السبب

بوجوب الواجب المطلق، فمن أوجب التنجيز في التمكن لم يوجب الشرط أ و

السبب بوجوب الواجب المطلق، ومن لم يوجبه فيه أوجبه بوجوبه.

292 فالخلف في الصحة والوقوع لأمر من بر بالفروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت