يجهل المشهور عند المسلمين، اما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقا،
كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به (1) ، ولو كان
منصوصا كالاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فانه
ثابت في"صحيح البخاري" (2) من طريق هزيل من حديث عبدالله بن
مسعود مرفوعا ه وقوله:"السلف"فاعل"اختلف"، و"قدم"بضم الدال
بمعنى تقادم.
(1) ط: (بل) . در وجه.
(2) رقم (6736) .