الصفحة 437 من 867

يجهل المشهور عند المسلمين، اما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقا،

كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به (1) ، ولو كان

منصوصا كالاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فانه

ثابت في"صحيح البخاري" (2) من طريق هزيل من حديث عبدالله بن

مسعود مرفوعا ه وقوله:"السلف"فاعل"اختلف"، و"قدم"بضم الدال

بمعنى تقادم.

(1) ط: (بل) . در وجه.

(2) رقم (6736) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت