الصفحة 69 من 867

كبيع درهم بدرهمين، فأصل بيع الدرهم بالدرهم جائز، وإنما منع من

أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الربوي. فقوله:"ما نهيه للوصف"

يعني ان الفساد ما نهي عنه لا لاصله بل لوصفه.

78 فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا

الاداء في اللغة: دفع الحق المطالب به، وفي الاصطلاح هو:

إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت.

79 وكونه بفعل بعض يحصل لعاضدالئمق هو الفعؤ4

يعني: أن الاداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض

الاخر خارج الوقت، كمن ادرك ركعة من الصلاة فكلها داء.

وقوله:"لعاضد النص"أي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله

! م:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (1) . وقيل: البعض

قضاء والبعض أداء. وقيل: كلها قضاء، وهما مقابلان للصحيح.

80 وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء

تصوره ظاهر.

81 والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا فوسعا

يعني: ان وقت العبادة هو زمنها المقدر لها شرعا سواء كان وقتا

موسعا أو مضيما، وضابط الموسمع هو: ما يسع أكثر من فعل العبادة

(1) أخرجه البخاري رقم (580) ، ومسلم رقم (607) من حديث أبي هريرة - رضي

الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت