الانتقال من مذهبه الذي التزمه إلى مذهب آخر لغرض صحيح يجيزه
الشرع، ككون المذهب المنتقل إليه أسهل من المنتقل عنه أو وجح
لوضوح ادلته وقوتها ه وهل هذا الانتقال واجب ام لا؟ له احتمالان.
وقوله:"الترجيح"بالخفض عطفا على الكون.
988 وذم من نوى] لذنا بالقيس على مهاجم لأم قيس
هذا البيت مفهوم قوله:"إن ينتقل لغرض صحيح. ."إلخ أي وإن
انتقل لقصد الدنيا وهو غير مضطر، ككون المذهب المنتقل إليه له أوقاف
تصرف على أهله، فانه مذموم قياسا على مهاجر أم قيس، وقصته
مشهورة.
وقوله:"ذم"أمر من الذم وميمه مثلثة. و"القيس"معناه: القياس.
989 و] ن عن القصدين قد تجردا من عنم فلئبح له ما قصدا
مراده ب"من عم"العامي، ومراده ب"القصدين"القصد الحسن
قال الحافط في"فتج الباري": (1/ 16) : (وقصة مهاجر م قيس رواها سعيد بن
منصور قال اخبرنا ابومعاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله - هو ابن مسعود-
قال: من هاجر يبتغي شيئا ف! نما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امر ة يقال لها م قيس
فكان يقال له: مهاجر ام قيس. ورواه الطبراني رقم (0 854) من طريق أخرى عن
الاعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امراة يقال لها: ام قيس فابت أن تتزوجه حتى
يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر ام قيس. وهذا إسعاد صحيح على شرط
الشيخين) اهوصحح إسناد الطبراني المزفي في"تهذيب الكمال": (4/ 285) ،
والذهبيئ في"السير": (0 1/ 0 59) .