الصفحة 121 من 176

التاسع (1) : ان النبي - صلى الله عليه وسلم - امر الذى ارسل معه بهديه إذا عطب

شئ منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله بدمه، ويخفي بينه وبين

المساكين، ولا ياكل هو منه ولا أحد من أهل رققته (2) ؛ لئلا يفضي

ذلك إلى أن يقصر في علفها وحفظها.

العاشر: انه - صلى الله عليه وسلم - نهى عق الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها

وبين اختها، وقال:"إي إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" (3) ، ولو

رضيتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذلك ذريعة إلى! عل

القطيعة المحرمة

ولذلك حرم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجور

بينهن في القسم؛ لقوله تعالى: < ذلك آ فى- لألعولوا *نم*) [النساء/ 3] ،

وهذا نص في اعتبار الذريعة.

11 -وكذلك حرم خطبة المعتدة.

هو في"الإبطال": (ص/ 266 - 267) الوجه الملاثون، وما بعده هو التالمع

في"الإبطال": (ص/ 0 26) .

أخرجه مسلم رقم (1325) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

أخرجه البخاري رقم (5109) ، ومسلم رقم (1408) من حديث أبي هريرة

-رضي الله عنه -.

ورواه الطبراني في"الكبير": (11/ رقم 11931) ، وابن حبان 9 ألاحسان":"

(426/ 9) من حديث ابن عباس وزاد فيه: (( إنكم اذا فعلتم ذلك قطعتم

ارحامكم"."

تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء قيإنكن إذا قعلتن. . ."،"

ورواية الطبراني بالميم كما تقدم ء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت