فهرس الكتاب
- 📄
التاسع (1) : ان النبي - صلى الله عليه وسلم - امر الذى ارسل معه بهديه إذا عطب
شئ منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله بدمه، ويخفي بينه وبين
المساكين، ولا ياكل هو منه ولا أحد من أهل رققته (2) ؛ لئلا يفضي
ذلك إلى أن يقصر في علفها وحفظها.
العاشر: انه - صلى الله عليه وسلم - نهى عق الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها
وبين اختها، وقال:"إي إذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" (3) ، ولو
رضيتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغير، فيكون ذلك ذريعة إلى! عل
القطيعة المحرمة
ولذلك حرم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجور
بينهن في القسم؛ لقوله تعالى: < ذلك آ فى- لألعولوا *نم*) [النساء/ 3] ،
وهذا نص في اعتبار الذريعة.
11 -وكذلك حرم خطبة المعتدة.
هو في"الإبطال": (ص/ 266 - 267) الوجه الملاثون، وما بعده هو التالمع
في"الإبطال": (ص/ 0 26) .
أخرجه مسلم رقم (1325) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
أخرجه البخاري رقم (5109) ، ومسلم رقم (1408) من حديث أبي هريرة
-رضي الله عنه -.
ورواه الطبراني في"الكبير": (11/ رقم 11931) ، وابن حبان 9 ألاحسان":"
(426/ 9) من حديث ابن عباس وزاد فيه: (( إنكم اذا فعلتم ذلك قطعتم
ارحامكم"."
تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء قيإنكن إذا قعلتن. . ."،"
ورواية الطبراني بالميم كما تقدم ء