الصفحة 122 من 176

12 -وعقد النكاح حال العدة والاحرام.

13 -واشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد.

14 -ونهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع.

15 -ونهيه عن العينة.

16 -ومنع المقرض من قبول الهدية.

17 -ومنع القاتل الميراث.

18 -وتوريث المطلقة في مرض الموت جمث جم! هم (1) .

19 -وقتل الجماعة بالواحد.

20 -ونهيه عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وعن صوم

يوم العيد، وعن صوم يوم الشك؛ لئلا يلحق بالفرض ماليس منه.

21 -وكراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله.

22 -ومنع المسلمين أن يقولوا للنبي ع! ي!: راعنا.

23 -وأوجب (167/أ) الشفعة؛ سدا لمفسدة ما يحصل بسبب

الشركة من المعاصي.

24 -و مرصنبيه أن يحكم بالظاهر، مع إمكان الوحي إليه باطنا.

25 -ومنعه لما كان بمكة من الجهر بالقران.

(1) بقصد حرمانها من الميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت