الصفحة 130 من 176

يصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه، فإن المطلق يصدق بصورة

الوفاق ولا يحتج به على صورة الخلاف، وتقدم الكلام عليه وعلى

غيره من الأدلة، وفيه كفاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت