فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 130 من 176
يصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه، فإن المطلق يصدق بصورة
الوفاق ولا يحتج به على صورة الخلاف، وتقدم الكلام عليه وعلى
غيره من الأدلة، وفيه كفاية.
حجم الخط: