الصفحة 131 من 176

فصل(1)

وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة

على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة واجماع الصحابة

والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (2) ، ولكن أدلة السنة أبين

فتقدم لذلك،.وفي هذه الطريق مسالك:

الأول

ما روى ابن مسعود قال:"لعن رسول الله الواشمة والموتشمة،"

والواصلة والموصولة، والمحل والمحلل له، واكل الربا وموكله""

رواه أحمد والنسائي (3) .

وروى الترمذي (4) :"لعن [الله] المحلل والمحلل له"وحسنه .

وقال:"عليه العمل (168/ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي"

-صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر وعثمان وعبدالله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من

"ا لايطا ل": (ص/ 5 8 2) .

عند تساوي الدلالة، كما قيده شيخ الاسلام.

أخرجه احمد: (7/ 314 رقم 4283) ، والنسائي: (149/ 6) ، والطبراني في

"الكبير": (9/ رقم 9878) ، والبيهقي: (7/ 8 0 2) .

قال الحافظ في"التلخيص": (3/ 194) :"وصححه ابن القطان وابن دقيق"

العيد على شرط البخاري". وانظر:"نصب الراية": (239/ 3) ."

رقم (1120) .

في"الايطال":"وقال: حديث حسن صحيح"وكذا في"الستن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت