فهرس الكتاب
- 📄
وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة
على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة واجماع الصحابة
والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (2) ، ولكن أدلة السنة أبين
فتقدم لذلك،.وفي هذه الطريق مسالك:
الأول
ما روى ابن مسعود قال:"لعن رسول الله الواشمة والموتشمة،"
والواصلة والموصولة، والمحل والمحلل له، واكل الربا وموكله""
رواه أحمد والنسائي (3) .
وروى الترمذي (4) :"لعن [الله] المحلل والمحلل له"وحسنه .
وقال:"عليه العمل (168/ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي"
-صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر وعثمان وعبدالله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من
"ا لايطا ل": (ص/ 5 8 2) .
عند تساوي الدلالة، كما قيده شيخ الاسلام.
أخرجه احمد: (7/ 314 رقم 4283) ، والنسائي: (149/ 6) ، والطبراني في
"الكبير": (9/ رقم 9878) ، والبيهقي: (7/ 8 0 2) .
قال الحافظ في"التلخيص": (3/ 194) :"وصححه ابن القطان وابن دقيق"
العيد على شرط البخاري". وانظر:"نصب الراية": (239/ 3) ."
رقم (1120) .
في"الايطال":"وقال: حديث حسن صحيح"وكذا في"الستن".