فهرس الكتاب
- 📄
فلما لم يكن مقصودها الدوام، قال: ليست بنكاح، ولهذا لم يثست
فيها شيء [من] (1) أحكام النكاج؛ من الطلاق والعدة والميراث،
وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء.
ولهذا قال ابن مسعود وغيره: نسخ المتعة النكاح والطلاق
والعدة والميراث (2) .
والمحلل اولى بان لا يكون ناكحا؛ لأنه -ايضا- لم يقصد
الدوام، فهو كالمتعة، بل أولى؛ لأن قوله: تزوجت، وقول الولي:
زوجت - كذب واستهزاء وخداع، وإذا لم يكن نكاحا عند الاطلاق
وإنما يقال: نكاح التحليل ونكاح المتعة، فثبت أنه حرام (170/ب) ؛
لان الفرج حرام إلا بنكاح أو مللن يمين، ولا يدخل هذا في الاطلاق،
فلا يحل له إلا بدليل يخصه، إذ المطلق إنما يحمل على المتفق
عليه، ولا يدل على صحة المختلف فيه، فيصدق بصورة الوفاق
وهو نكاح الرغبة لا بغيره، وهو المطلوب.
المسلك السادس
قوله: