واحدة. وهذا الذي استمر عليه قول القاضي (1) في كتبه المتأخرة،
مثل"الجامع"و"الخلاف".
ومنهم من جعل في المذهب خلافا، وسنذكر اصله إن شاء
الله تعالى.
وقال عبدالملك بن حبيب (145/ا) المالكي: ولو تزوجها فان
اعجبته امسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (2) للأول؛ لم
يجز، ولا يحلها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.
وقياس قول اكثر اصحابنا ن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما
نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا.
فأما من سوى من اصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين
قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فان
قولهم يوافق قول ابن حبيب، فان هؤلاء يسوون بين ان يشترط
الفرقة في النكاح عيتا و يشترطها بتقدير عدم المهر.
وللشافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:
احدهما: مثل قول مالك (3) .
والقول الثاني: ان النكاح صحيح (4) .
يعني: ابا يعلى بن الفراء.
"الاصل":"تحليها"!.
وهو قوله القديم.
وهو قوله الجديد، انطر"الام": (6/ 206) .