الصفحة 21 من 176

واحدة. وهذا الذي استمر عليه قول القاضي (1) في كتبه المتأخرة،

مثل"الجامع"و"الخلاف".

ومنهم من جعل في المذهب خلافا، وسنذكر اصله إن شاء

الله تعالى.

وقال عبدالملك بن حبيب (145/ا) المالكي: ولو تزوجها فان

اعجبته امسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (2) للأول؛ لم

يجز، ولا يحلها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.

وقياس قول اكثر اصحابنا ن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما

نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا.

فأما من سوى من اصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين

قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فان

قولهم يوافق قول ابن حبيب، فان هؤلاء يسوون بين ان يشترط

الفرقة في النكاح عيتا و يشترطها بتقدير عدم المهر.

وللشافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:

احدهما: مثل قول مالك (3) .

والقول الثاني: ان النكاح صحيح (4) .

يعني: ابا يعلى بن الفراء.

"الاصل":"تحليها"!.

وهو قوله القديم.

وهو قوله الجديد، انطر"الام": (6/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت