الصفحة 215 من 408

يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين [ام ق 46] كالجندي المقاتل إذا فر

عن الزحف، فان الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزيبر

له، وكذلك الامير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الامارة تعزير له (1) .

وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه

واركابه على دابة مقلوبا، كما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله

عنه - أنه أمر بذلك (2) في شاهد الزور (3) ؛ فان الكاذب أسود الوجه

فيسود (4) وجهه، وقلب الحديث فقلب ركوبه.

وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من

العلماء: لا يبلغ به الحدود.

ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ

بالحر أدنى حدود الحر، وهي الاربعون أو الثمانون. ولا يبلغ بالعبد

أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الاربعون.

وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد.

ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد

جنس اخر، فلا يبلغ باخذ المال (5) من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب

قوله:"وكذلك. . ."إلى هانا ساقط من (ي) .

(ظ، ل) :"بمثل ذلك".

أخرج نحوه عبدالرزاق في"المصنف": (326/ 8 - 327) ، وابن أبي شيبة:

بقية العسخ:"فسود".

بقية التسخ:"يبلغ بالسارق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت