فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين [ام ق 46] كالجندي المقاتل إذا فر
عن الزحف، فان الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزيبر
له، وكذلك الامير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن الامارة تعزير له (1) .
وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه
واركابه على دابة مقلوبا، كما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه - أنه أمر بذلك (2) في شاهد الزور (3) ؛ فان الكاذب أسود الوجه
فيسود (4) وجهه، وقلب الحديث فقلب ركوبه.
وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط، وقال كثير من
العلماء: لا يبلغ به الحدود.
ثم هم على قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ
بالحر أدنى حدود الحر، وهي الاربعون أو الثمانون. ولا يبلغ بالعبد
أدنى حدود العبد، وهي العشرون أو الاربعون.
وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد.
ومنهم من يقول: لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد
جنس اخر، فلا يبلغ باخذ المال (5) من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب
قوله:"وكذلك. . ."إلى هانا ساقط من (ي) .
(ظ، ل) :"بمثل ذلك".
أخرج نحوه عبدالرزاق في"المصنف": (326/ 8 - 327) ، وابن أبي شيبة:
بقية العسخ:"فسود".
بقية التسخ:"يبلغ بالسارق".