فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (1) الفجور، فقال:"لو كنت راجما"
أحدا بغير بينة لرجمت هذه". هكذا في الحديث الصحيح (2) . فبين أن"
الحدود لا تقام إلا بالبينة.
وأما الحذر من الرجل في شهادته و مانته ونحو ذلك؛ فتكون
[بـ] ـالمظنة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا"
ذي غمر (3) على أخيه [لم ق.6] ولا تجوز شهاد القانع لاهل البيت" (4) ."
وعنه أنه قال:"لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم - في ولاء أو قرابة" (5) (6) .
كذا في الاصل، وفي (ي، ز، ظ، ل) :"تعلن"، (ب) :"تعال".
"هكذا في الحديث الصحيح"من الاصل. والحديث في البخاري (5310) ،
ومسلم رقم (1497) عن ابن عباس -رضي الله عنهما -.
تحرفت في الأصل إلى:"عز".
خرجه أحمد رقم (6899،6698) ، وأبو د ود رقم (3600) ، و لدارقطني:
(4/ 243) ، و لبيهقي: (0 1/ 0 20) من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده.
قال ابن كثير في"إرشاد الفقيه": (2/ 420) : إسناده جيد. وقال ابن حجر
في"التلخيص": (218/ 4) : سنده قوي.
وله شاهد من حديث عائشة - الاتي -، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر
"البدر المنير": (9/ 624 - 630) .
قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (2298) ، والدارقطني: (4/ 244) بدون
هذا اللفط، والبيهقي: (10/ 155) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
قال الترمذي:(هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيدبن زياد
الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري
إلا من حديثه. . . ولا يصح عندي من قبل اساناده)اهـ. وقال ابو زرعة الرازي
في"العلل"رقم (1428) : منكر ولم يقرأ علينا. اهوضعفه أكثر الحفاظ. انظر
"البدر المنير": (9/ 627 - 628) .
من قوله:"فتكون المظنة. . ."إلى هنا من الاصل.