الصفحة 256 من 408

مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (1) الفجور، فقال:"لو كنت راجما"

أحدا بغير بينة لرجمت هذه". هكذا في الحديث الصحيح (2) . فبين أن"

الحدود لا تقام إلا بالبينة.

وأما الحذر من الرجل في شهادته و مانته ونحو ذلك؛ فتكون

[بـ] ـالمظنة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا"

ذي غمر (3) على أخيه [لم ق.6] ولا تجوز شهاد القانع لاهل البيت" (4) ."

وعنه أنه قال:"لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم - في ولاء أو قرابة" (5) (6) .

كذا في الاصل، وفي (ي، ز، ظ، ل) :"تعلن"، (ب) :"تعال".

"هكذا في الحديث الصحيح"من الاصل. والحديث في البخاري (5310) ،

ومسلم رقم (1497) عن ابن عباس -رضي الله عنهما -.

تحرفت في الأصل إلى:"عز".

خرجه أحمد رقم (6899،6698) ، وأبو د ود رقم (3600) ، و لدارقطني:

(4/ 243) ، و لبيهقي: (0 1/ 0 20) من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده.

قال ابن كثير في"إرشاد الفقيه": (2/ 420) : إسناده جيد. وقال ابن حجر

في"التلخيص": (218/ 4) : سنده قوي.

وله شاهد من حديث عائشة - الاتي -، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر

"البدر المنير": (9/ 624 - 630) .

قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (2298) ، والدارقطني: (4/ 244) بدون

هذا اللفط، والبيهقي: (10/ 155) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

قال الترمذي:(هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيدبن زياد

الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري

إلا من حديثه. . . ولا يصح عندي من قبل اساناده)اهـ. وقال ابو زرعة الرازي

في"العلل"رقم (1428) : منكر ولم يقرأ علينا. اهوضعفه أكثر الحفاظ. انظر

"البدر المنير": (9/ 627 - 628) .

من قوله:"فتكون المظنة. . ."إلى هنا من الاصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت