الصفحة 257 من 408

والاستفاضة (1) كافية في ذلك وماهو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل

على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس باخدانهم (2) .

وذلك لأن النبي ع! ير قال:"المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من"

يخالل" (3) . فإن المقصود من (4) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو."

وقد قال عمر - رضي الله عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن (5) . ولا

تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن يه (6) .

لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر و سبابه وعلاماته،

مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس

من شر ذلك (7)

وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون - الذين هم الجواسيس-

العبارة في بقية الانسخ:"فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة. . .".

خرجه الطبراني في"الكبير"رقم (8919) .

اخرجه احمد رقم (8028) ، و بو داود رقم (4833) ، والترمذي رقم (2378)

وغيرهم من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غريب،

وصححه النووي في"الرياض": (ص/ 144) ، وحسنه السيوطي في"اللالىء"

المصنوعة"، وصححه الالباني في"الصحيحة"رقم (927) ."

من قوله: إوذلك لان النبي. . ."إلى هنا من الاصل. وتبد العبارة في باقي"

النسخ:"فهذا لدفع شره. . .".

أخرجه الخطابي في"العزلة": (ص/168) . وقد روي موقوفا على مطرف بن

عبدالله، ومرفوعا من حديث انس. انظر"المقاصد": (ص/23) ، و"الضعيفة"

رقم (156) .

العبارة قي (ي، ز) :"فهذا أمر عمر مع انه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن"

به". وهي ساقطة من (ب) ، وال):"ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء"."

ولمزيد بيان لهذه المسالة انظر"الفو 1 ئد": (ص/ 201 - 205) لابن القيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت