الصفحة 1477 من 5609

-عبد الرزاق [5030] عن الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال قلت لابن عباس في كم تصلي المرأة من الثياب قال: في درع وخمار. ابن أبي شيبة [6230] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر أنه سأل ابن عباس: في كم تصلي المرأة؟ فقال: في درع وخمار اهـ جابر لا يحتج به.

-عبد الرزاق [5054] عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أتصلي المرأة في دراعة قال نعم أخبرت أن الاماء على عهد رسول الله وبعده كن لا يصلين حتى تجعل إحداهن إزارها على رأسها متقنعة أو خمارا أو خرقة يغيب فيها رأسها. عبد الرزاق [5055] عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال كن الاماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة كذلك كن يفعلن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق وقد سمعته يحدث عن ابن جريج اهـ مرسل.

-عبد الرزاق [5090] عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الشعر الذي يوصل في الرأس والوحا في الشعر الذي يجعل على الرأس فإن شاءت المرأة وضعت على رأسها قال أما الوصل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة قال أنس حينئذ: وآكل الربا وموكله والشاهد والكاتب والواشمة والمستوشمة والعاضهة والمستعضهة قال عطاء قد سمعنا ذلك قال وكن نساء العرب يشمن أيديهن قال وأماهاتين فهو شيء أحدثتموه ولكن لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلتضعه المرأة عند الصلاة قلت ارأيت كل وشم تزيد به المراة حسنا قال لا خير فيه قلت وشمها شفتيها ثم تسفها إثمدا قال لا خير فيه اهـ صحيح.

يأتي في كتاب اللباس آثار أخر، إن شاء الله.

خروج النساء إلى المساجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت