الصفحة 1550 من 5609

قال عبد الرزاق [3491] عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو يسلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيها. ابن أبي شيبة [4539] ثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه سلم في ركعتين فقام فأتم وسجد سجدتين. البيهقي [4020] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثني خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: السهو إذا قام فيما يجلس فيه أو قعد فيما يقام فيه أو سلم في ركعتين فإنه يفرغ من صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس يتشهد فيهما ويسلم اهـ ورواه ابن أبي شيبة [4440] ثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه فليبن عليه فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثا فليركع ركعة ويسجد سجدتين وإن كان ظنه أربعا فليسجد سجدتين اهـ ورواه أبو داود مرفوعا ثم قال: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه اهـ وقد رواه ابن المنذر [1665] ثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عتاب بن بشير قال أخبرنا خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان في ركوع أو سجود أو غير ذلك فاستقبل أكبر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم وأما غير ذلك من السهو كله فاجعله بعد التسليم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت