-عبد الرزاق [3469] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك في نفسه وليس عليه سجود قال وكان الزهري يقول يسجد سجدتي السهو وهو جالس [1] اهـ كأنه أراد نفي الوجوب إن كان محفوظا.
-مالك [215] عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. الطحاوي [2526] حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [3470] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالس اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [8806] حدثنا جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين وتشهد وتسليم فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس اهـ إسناد حسن صحيح.
-عبد الرزاق [3471] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه ثم ليسجد سجدتين وهو جالس اهـ حسن.
-الطحاوي [2522] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن رجل سها فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا. فقالا: يتحرى أصوب ذلك فيتمه , ثم يسجد سجدتين وهو جالس اهـ صحيح.
(1) - الطبري [ت 41] حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: كيف يصنع الرجل إذا شك في صلاته؟ قال: إذا شككت في صلاتك طرحت الشك وصليت على ما استيقنت ثم سجدت سجدتين بعد ذلك وأنت جالس اهـ سند صحيح.