الصفحة 1883 من 5609

-ابن أبي شيبة [11194] حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أن عثمان بن أبي العاص كفن في خمسة أثواب اهـ فيه ضعف.

-ابن أبي شيبة [11166] حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفيه من الكفن، قال: كان ابن عباس يقول ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب اهـ لا بأس به.

-ابن المنذر [2966] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن غنيم بن قيس أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يغسل بعس من ماء وأن يكفن في قميص وحلة حبرة اهـ سند جيد.

-ابن المنذر [2909] حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أوصانا أن نكفنه في ثوبين فكفناه في ثوبين وقميص قال فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب. الطبراني [862] حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان قالت حيث حضر أبي الوفاة قال: لا تكفنوني في ثوب مخيط فحيث قبض وغسل أرسلوا إلي أن أرسلي الكفن فأرسلت إليهم بالكفن قالوا: قميص قلت: إن أبي قد نهاني أن أكفنه في قميص مخيط. فأرسلت إلى القصار ولأبي قميص في القصار فأتي به فألبس وذهب به فأغلقت بابي وتبعته ورجعت والقميص في البيت فأرسلت إلى الذين غسلوا أبي فقلت كفنتموه في قميص؟ قالوا: نعم قلت: هو هذا؟ قالوا: نعم اهـ عبد الله بن عبيد الحميري ثقة. على رسم ابن حبان.

-ابن أبي شيبة [11190] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر اهـ محمد بن عبد الرحمن هو أبو الرجال ثقة، وابن إسحاق يدلس، وما أراه متصلا.

الأمر في كفن المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت