الصفحة 1890 من 5609

-عبد الرزاق [6428] عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الاولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. قال ابن جريج وحدثني ابن شهاب قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى. ابن أبي شيبة [11497] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ثم تسلم في نفسك. وقال الطحاوي [2639] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث. قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة [1] اهـ صحيح. الفاتحة والصلاة على رسول الله من الثناء بين يدي الدعاء. والله أعلم.

(1) - عبد الرزاق [6434] عن الثوري عن أبي هاشم عن الشعبي قال التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم اهـ [ش 11496] سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت