الصفحة 1907 من 5609

وقال سعيد بن منصور [تغليق التعليق 2/ 481] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنا يحيى بن أبي إسحاق قال قال زريق بن كريم لأنس بن مالك رجل صلى فكبر ثلاثا قال أنس أو ليس التكبير ثلاثا قال زريق أو غيره يا أبا حمزة التكبير أربع قال أجل غير أن واحدة هي إفتتاح الصلاة اهـ سند صحيح، علقه البخاري، قال: وقال أنس: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة اهـ

وقد روى عبد الرزاق [6417] أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقالوا يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثا قال فصفوا ففعلوا فكبر الرابعة اهـ كان قتادة يدلس.

-ابن أبي شيبة [11600] حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة اهـ ثقات، وذكره أحمد في مسائل المروزي من حديث العمري عن نافع [1] .

من كبر أكثر من أربع أحيانا

-ابن أبي شيبة [11567] حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها اهـ رواه مسلم.

-ابن أبي شيبة [11566] حدثنا هشيم عن حصين عن الشعبي عن زيد بن أرقم أنه صلى على ميت فكبر عليه خمسا اهـ سند صحيح.

-ابن أبي شيبة [11572] حدثنا ابن فضيل عن أيوب بن النعمان قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر عليها خمسا. ابن سعد [6385] أخبرنا محمد قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا أيوب بن النعمان قال: شهدت جنازة سعد بن حبتة فكبر عليه زيد بن أرقم خمسا اهـ محمد هو ابن سماعة صدوق، وأبو يوسف صاحب النعمان. وأيوب بن النعمان قال الدارقطني ليس بالقوي. حسن.

(1) - قال عبد الله في مسائله [519] سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به. قلت لأبي وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت