الصفحة 1916 من 5609

-الطبري [281] حدثنا المقدمي قال ثنا الحجاج قال ثنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن قال كان ابن مسعود رجلا يكلم الناس وكان يقول: إذا صلى أحدكم على الميت فليكبر وليقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإن كان يعلم اسمه وإلا قال اللهم اغفر لعبدك هذا. اللهم اغفر له ذنبه وألحقه بنبيه وأضيء له في قبره عظم نوره وأجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اهـ مرسل لا يصح. وكان إبراهيم النخعي ينكر القراءة في الجنازة، وإنما تفقه على أصحاب عبد الله.

-عبد الرزاق [6437] عن ابن جريج قال حدثت عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأنس بن مالك وابن عباس أنهم كانوا يقرؤون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث ثم يكبرون والرابعة فينصرفون ولا يقرؤون اهـ

-مالك [537] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ابن أبي شيبة [11522] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [3096] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا يحيى عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة [1] اهـ صحيح.

(1) - في المدونة [1/ 251] قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرءون في الصلاة على الميت. قال ابن وهب وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على ذلك اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت