الصفحة 1923 من 5609

-الدارقطني [1839] حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا الحسين بن عمرو العنقري ثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة اهـ ورواه الحاكم وحسنه الألباني في الجنائز، وإنما رواه الدارقطني يستغربه على شرطه في السنن، والصحيح موقوف، قال ابن أبي شيبة [11620] حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه أنه قال: صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا , وسلم عن يمينه تسليمة اهـ سند جيد وهو أصح رجح الدارقطني في العلل وقفه.

-ابن أبي شيبة [11612] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: صلى علي على يزيد بن المكفف، فكبر عليه أربعا، وسلم تسليمة خفية عن يمينه [1] اهـ حسن.

-عبد الرزاق [6443] عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الامام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. قال ابن وهب [المدونة 1/ 263] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. ابن المنذر [3115] حدثنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس فذكره اهـ رواه الحاكم وصححه، وقد تقدم.

(1) - قال الحاكم [ك 1/ 513] والتسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله وابن أبي أوفى و أبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة اهـ وقال أبو داود في مسائل أحمد [1030] حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال: سمعت عبدان يقول: قال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل اهـ سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت