الصفحة 2149 من 5609

قال شعبة: أخبرني بهذا ميسر بن عمران وأبوه عمران بن عمير شاهد اهـ عمران لم أجد فيه كلاما.

-مالك [337] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [4323] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها. صحيح محفوظ.

-الطبري [1179] حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثني أبي عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال سئل عن صلاة المسافر؟ فقال: اخرج من هذه الحرة، ثم اقصر الصلاة اهـ صحيح.

وروى ابن حزم [المحلى 5/ 8] من طريق محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال: سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة [1] اهـ أراه من هذا الباب، وقد احتج به ابن حزم على الاختلاف على ابن عمر في مسافة القصر. وهذا سند صحيح.

-ابن المنذر [2274] حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أنا عيسى بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة؟ فقال: كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة اهـ سند صحيح. أبو أحمد هو محمد بن عبد الوهاب.

في مسيرة كم تقصر الصلاة

-البخاري [1088] حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه اهـ

(1) - قال الجوهري في الصحاح: والميل من الارض منتهى مد البصر. وقال: والفرسخ ثلاثة أميال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت