فهرس الكتاب
وقال ابن المنذر [6417] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث ليال. البيهقي [5662] من طريق يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال اهـ هذا في رواية سويد، وفي رواية يحيى عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام اهـ وهو خبر صحيح من الوجهين. فيشبه أن العلة في ذكر الثلاث هنا أنه أقصى الضيافة لا أن من زاد كان مقيما [1] . والله أعلم.
-ابن أبي شيبة [8297] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا أقمت عشرا فأتم. ابن أبي شيبة [8298] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بنحوه. ورواه عبد الرزاق [4333] عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: إذا أقمت بأرض عشرا فأتم فإن قلت أخرج اليوم أو غدا فأصلي ركعتين وإذا أقمت شهرا فأصلي ركعتين اهـ مرسل جيد. وعلي كان من المهاجرين الذين نهوا عن المقام بمكة فوق ثلاث.
(1) - وقد روى مالك [345] عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة اهـ والله أعلم.