الصفحة 2430 من 5609

-عبد الرزاق [5792] عن زمعة بن صالح قال أخبرني محمد عطاء بن يحنس عن خاله أبي العباس المدلجي قال جلس ابن الزبير على المنبر قبل الفطر بيوم أو يومين فقال زكاة الفطر على كل مسلم مدان من قمح أو صاع من تمر فليؤد الرجل عن نفسه وعن ولده وعن رقيقه قال أبو العباس فقلت وعلى أهل البادية قال نعم ألا كانوا مسلمين ولا إخالهم يعني إلا مسلمين. وقال ابن أبي شيبة [10698] حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن يحنس عن ابن الزبير قال: على الأعراب صدقة الفطر اهـ سند ضعيف.

ما ذكر في قدر الصاع

-النسائي [2519] أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه زياد بن أيوب اهـ صححه ابن حجر والألباني.

-ابن أبي شيبة [10496] حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي يمتارون به. رواه البيهقي [7965] من طريق يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم اهـ سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت