-الدارقطني [2146] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا عثمان بن صالح الخياط حدثنا بشر بن عمر قال قلت لمالك بن أنس أعطني مد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فجاء به الغلام فأعطانيه فأريته مالكا فقلت هذا هو قال نعم هو مد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يتحرى به مد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بهذا تعطى زكاة العشور والصدقات والكفارات قال نعم نحن نعطي به. قلت فأراد رجل أن يعطي زكاة رمضان وكفارة اليمين بمد هو أكبر من هذا قال لا ولكن ليعط بهذا المد ثم ليزد بعد ما شاء اهـ
-أبو عبيد [995] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال: سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة فقال: كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس، فلما قام أمير المؤمنين عمر كلمه ناس من المهاجرين فقالوا: إنا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة عشرة كل سنة إن رأيت ذلك. فقال: نعم ما رأيتم، وأنا أرى أن أرزقهم جريبين كل شهر. فكان الذي يعطيهم أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم. قال أبو عبيد: يعني صدقة الفطر عن الرقيق اهـ سند حسن، فيه دلالة على جاز الزيادة على الصاع لمن تطوع، والله أعلم.
جامع كتاب الصدقات