فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [9674] حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له. البيهقي [8254] من طريق عبد الوهاب هو ابن عطاء أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن قوله قبل موته. وقال عبد الوهاب أخبرنا عمر بن قيس المكي قال قال عطاء: رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا حسنا يعني في الجنب إذا أصبح ولم يغتسل [1] اهـ خبر صحيح، وعمر بن قيس المكي سندل متروك.
-ابن أبي شيبة [9677] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: قال عمر: لو أدركني النداء وأنا بين رجليها لصمت أو قال: ما أفطرت اهـ كذا.
وقال عبد الرزاق [7404] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: لو أذن المؤذن وعبد الله بين رجلي امرأته وهو يريد الصيام لأتم صيامه. ابن أبي شيبة [9671] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت فأتممت الصيام صيام رمضان كان أو غيره. ورواه البيهقي [8280] من طريق ابن وهب أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح.
(1) - ثم قال البيهقي: وروينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله عز وجل الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه اهـ