فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [7715] عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال لا، ولم؟! ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت اهـ عثمان هو ابن عبد الله بن موهب. ابن أبي شيبة [9610] حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب عن أبي هريرة قال: ابدأ بالفريضة. لا بأس أن تصومها في العشر. ورواه البيهقي [8656] من طريق سفيان حدثني عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل فقال: إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر قال: لا بل ابدأ بحق الله فاقضه ثم تطوع بعد ما شئت اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [7717] عن الثوري عن أبي حيان عن عجوز عن عائشة قالت: لا، بل حتى تؤدي الحق اهـ أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان ثقة.
من شرع في التطوع هل يلزمه
-أحمد [26937] حدثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن جعدة عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال قلت له سمعته أنت من أم هانئ قال لا حدثنيه أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ اهـ رواه الترمذي وضعفه. وصححه الحاكم والألباني.