فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [7771] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا. الدارقطني [2/ 175] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه لم يكن يرى بإفطار المتطوع بأسا. الشافعي [هق 8614] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا اهـ سند صحيح.
-ابن أبي شيبة [9195] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الله عن مجاهد عن عائشة قالت ربما أهديت لنا الطرفة فنقول: لولا صومك قربناها إليك فيدعو بها فنفطر عليها اهـ ضعيف.
-عبد الرزاق [7795] عن ابن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أكان يقال ليفطر الرجل في غير شهر رمضان لضيفه قال نعم. ابن أبي شيبة [9797] حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: سأله سليمان بن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه؟ قال: نعم اهـ سند صحيح.
هل يقضى الصيام تباعا
-ابن أبي شيبة [9608] حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر اهـ مرسل حسن.
-ابن أبي شيبة [9609] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من كان عليه صوم من رمضان فلا يقضيه في ذي الحجة فإنه شهر نسك. عبد الرزاق [7660] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال تباعا. ابن أبي شيبة [9228] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقه اهـ الحارث ضعيف.