فهرس الكتاب
وقال أبو الجهم [23] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا أعلم في النذر إلا الوفاء، وإن نذر فلم يستطع أن يوفي نذره حتى مات، فإن وجد ما يعتق عنه أعتق، أو يهدي هديا إلى البيت، أو يتصدق عنه أحب إلي لو كنت وليه من أن أصوم عنه، وإنما الصيام لمن حج، والحج والعمرة لمن حج واعتمر اهـ صحيح.
-أبو داود [2403] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه اهـ صححه الألباني.
-عبد الرزاق [7650] عن معمر عن يحيي بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري عن ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال يطعم عنه ستون مسكينا اهـ سند صحيح.
-عبد الرزاق [7651] عن ابن التيمي عن أبيه أنه بلغه عن ابن عباس أنه قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين ويصوم عنه بعض أوليائه النذر قال عبد الرزاق وذكره عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ابن عباس. البيهقي [8480] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن روح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره اهـ هذا أصح، وهو إسناد صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة [12738] حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النذر اهـ صحيح.