الصفحة 2652 من 5609

-البخاري [5192] حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.

-ابن أبي شيبة [9803] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها اهـ يزيد بن أبي زياد يضعف.

-عبد الرزاق [7889] أخبرنا رجل عن صالح مولى التوأمة قال سمعت ابن عباس يقول لا تحل لامرأة أن تصوم تطوعا الا بإذن زوجها اهـ

-ابن أبي شيبة [9804] حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه اهـ يزيد ضعيف.

-عبد الرزاق [7888] عن ابن جريج قال قالَ سليمان بن موسى لعطاء كان يقال: لتفطر المرأة لزوجها والرجل لضيفه قال: نعم وإن كانت تصلي فلتنصرف إليه اهـ سند صحيح.

جامع الصوم

-أبو داود [506] حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى قال فذكر الحديث ثم قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) اهـ رواه ابن خزيمة في صحيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت