فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [8034] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنه قال يصوم المجاور يعني المعتكف. عبد الرزاق [8035] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة العوفي عن ابن عباس قال يصوم المجاور يعني المعتكف. ابن أبي شيبة [9711] حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم. ورواه يعقوب الفسوي [3/ 110] حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة قال سمعت ابن عباس يقول: يصوم المجاور. وقال حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا فاختة سعيد بن علاقة يقول سمعت ابن عباس يقول يصوم المجاور المعتكف. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أن رجلًا قال لعمرو بن دينار يا أبا محمد كيف قول ابن عباس على المجاور. فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عباس إنما قال: المجاور يصوم اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [8033] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا جوار إلا بصيام. البيهقي [8847] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم اهـ سند صحيح.
-الفاكهي [1276] حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد قال ثنا أبو سلمة عن سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد قال ثنا علي يعني ابن الحكم قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم، إلا أن يجعله على نفسه، كذلك قال ابن عمر وابن عباس اهـ أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، أبو العباس هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، ثقات كلهم. وحديث ابن جريج أقوى.