الصفحة 2665 من 5609

ورواه الطبراني [9509] حدثنا علي ثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن حذيفة قال لابن مسعود ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون قال: فلعلهم أصابوا و أخطأت أو حفظوا ونسيت قال: أما أنا فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة [1] . وقال الطبراني [9508] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عبد الملك الأعور عن إبراهيم النخعي أن حذيفة قال لابن مسعود: ألا تعجب من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمون أنهم معتكفون فقال: لعلهم أصابوا وأخطأت اهـ موقوف صحيح. والرفع غير محفوظ.

(1) - قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال (وأنتم عاكفون في المساجد) فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها قال مالك فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت