فهرس الكتاب
البيهقي [10133] من طريق أحمد بن خالد الوهبي حدثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي السفر قال سمعت ابن عباس يقول: أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم ألا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس أيما غلام حج به أهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج فإن مات فقد قضى حجته، وأيما عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه الحج وإن مات فقد قضى حجته اهـ صحيح.
ورواه الطحاوي [4149] حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس بن عبيد صاحب الحلي قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال: عليه الحج أيضا وعن الصبي يحج ثم يحتلم قال: يحج أيضا اهـ حسن.
-ابن أبي شيبة [15104] حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان يقال: حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا وإن عاشوا حجوا اهـ حسن.
-ابن أبي شيبة [15106] حدثنا حفص عن أشعث عن عبد الملك عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أن المرأة إذا حجت وفي بطنها ولد أن له حجا اهـ سند ضعيف.
الرجل يحج يكفيه أخوه نفقته أو يكاري نفسه
-مسلم [1735] حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا العلاء بن المسيب ثنا أبو أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج اهـ رواه غيره وله طرق.