الصفحة 3306 من 5609

-ابن أبي شيبة [13355] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: من أهدى هديا تطوعا فعطب نحره دون الحرم ولم يأكل منه فإن أكل فعليه البدل اهـ ضعيف.

-مالك [853] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. البيهقي [19669] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [13362] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [15581] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعث معي عبد الله ببدنة تطوعا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [13354] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن ذكوان عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: إن أكل منه غرم اهـ ابن ذكوان البصري يضعف.

-ابن أبي شيبة [15576] حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا ساق هديا واجبا فعطب أكل وأطعم، وعليه البدل اهـ مرسل.

-ابن أبي شيبة [15582] حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: إذا ساق هديا تطوعا فعطب؟ قال: كل وأطعم وليس عليك البدل اهـ مرسل.

باب منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت