الصفحة 3315 من 5609

-ابن أبي شيبة [12973] حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. البيهقي [10072] من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما اهـ ضعيف.

الأمر في صيد البر للمحرم

-ابن أبي شيبة [14686] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال فرده وقال: إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم اهـ رواه البخاري ومسلم.

-مالك [778] عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه و سلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله اهـ رواه البخاري ومسلم من وجه آخر نحوه.

آثار الباب تأتي إن شاء الله في كتاب الصيد والذبائح.

جامع جزاء الصيد

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت