الصفحة 3317 من 5609

-ابن جرير [12562] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا حكم عليه. وإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله. وبه عن ابن عباس (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره) قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا. فإن لم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه، فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا. فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. والطعام مد مد شبعهم. وبه عن ابن عباس من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه فيه مرة واحدة. فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل [1] اهـ إسناد حسن.

(1) - قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فيُنظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت