الصفحة 3322 من 5609

-الدارقطني [2569] حدثنا أبو علي الصفار حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطإ لئلا يعودوا اهـ لا بأس به.

-عبد الرزاق [8371] عن حميد عن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت صيدا يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر وإذا أصبت في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر اهـ لا بأس به.

-ابن أبي شيبة [15839] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر اهـ ضعيف.

-ابن جرير [12561] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري أنه قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني: في المحرم يصيب الصيد اهـ

ما ذكر في الجراد يصيبه المحرم

-مالك [935] عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة من طعام اهـ مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت