فهرس الكتاب
-مسدد [1323] حدثنا يحيى ثنا سالم بن هلال حدثني أبو الصديق عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضربه بسوطه فقلت: يا أبا إسحاق ألست محرما؟ قال: بلى. قال: إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت اهـ ابن هلال قال أبو حاتم مجهول.
-ابن أبي شيبة [15870] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان عبد الله بن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام اهـ شعيب أظنه ابن عبد الله الأزدي لا بأس به.
-ابن أبي شيبة [15872] حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة. سند جيد.
-ابن أبي شيبة [15873] حدثنا حفص عن جعفر عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة اهـ سند لا بأس به.
-عبد الرزاق [8244] عن ابن عيينة عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم قال فيها قبضة من قمح وإنك لآخذ قبضة جرادات. الشافعي [هق 10307] أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يعني ابن محمد يقول: كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو. قال الشافعي قوله ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [8250] عن الأسلمي عن داؤد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال أدنى ما يصيبه المحرم الجراد وليس فيما دونها جزاء وفيها تمرة اهـ الأسلمي متروك.
الحكومة في الحمام والطير