-ابن أبي شيبة [15065] حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال: سمعت ابن عمر يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حرم. الفاكهي [2230] حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا بشر بن السري قال ثنا حنظلة عن طاوس قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوها في الحرم اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [8377] عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ما أحل بك من السباع فأحل به اهـ صحيح.
-الفاكهي [2216] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني أبان بن صالح بن عمير عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: أحل خمس للحرام كلهن فاسق، قال أبان: فقلت له: ألخبر؟ فقال: ابن عباس كان يقول: هي أفسق الفسقة اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [15060] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة الفويسقة فقيل له: لم قيل الفويسقة؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بها وقد أخذت فتيلة تحرق بها البيت اهـ سند ضعيف.
-الفاكهي [2217] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير عن عروة عن أم سلمة قالت: هؤلاء الخمس إنهن أحللن للحلال والحرام أن يقتلن اهـ سند جيد له أصل في صحيح مسلم.
-مالك [792] عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. الفاكهي [2215] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال: وكان عمر بن الخطاب يقول اقتلوا الحية.
وقال الأزرقي [2/ 141] حدثني جدي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحية يقتلها المحرم فقال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها اهـ كذا وجدته وهو مرسل.