الصفحة 3362 من 5609

-ابن سعد [7601] أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو سعيد بن عوذ البراد قال حدثنا محمد بن المرتفع قال سمعت ابن الزبير يقول: يا معشر الحاج سلوني فعلينا كان التنزيل ونحن حضرنا التأويل فقال له رجل من أهل العراق: دخلت في جرابي فأرة أيحل لي قتلها وأنا محرم؟ قال: اقتل الفويسقة قال أخبرنا بالشفع والوتر والليال العشر؟ قال: العشر الثمان وعرفة والنحر والشفع: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وهو اليوم اهـ رواه البخاري في التاريخ. البراد اسمه رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين.

-عبد الرزاق [8230] عن ابن جريج قال قالَ عمرو بن دينار: ما سمعنا أن الثعلب يفدى اهـ ثقات.

جماع ما يعفى عن قتله

-ابن أبي شيبة [13435] حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أقتل البعوض؟ قال: وما عليك؟ اهـ سند حسن، أبو أمامة هو التيمي.

-ابن أبي شيبة [13295] حدثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها؟ قال ما القملة من الصيد اهـ سند صحيح.

-عبد الرزاق [8262] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة فقال أيقتل أحدكم أخاه المسلم وهو يسأل عن القملة فجاءته امرأة فقالت إنها قتلت قملة وهي محرمة فما كفارتها قال ابن عمر ما نعلم القملة من الصيد فأعادت فقال مثل ذلك فأعادت عليه الثالثة فقال شاة خير من قملة ونظر إلي لكي أشهد معه فقلت أجل شاة خير من قملة اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [15878] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر وسئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام. ابن الجعد [570] أخبرنا شعبة عن الحر بن الصياح قال سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام اهـ سند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت