رواه سعيد [575] حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير ابن أخي عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. عبد الرزاق [10485] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. ابن أبي شيبة [16168] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. الشافعي [هق 14009] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير به. مرسل حسن.
-البيهقي [14008] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران القصير عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل اهـ مرسل حسن.
-ابن أبي شيبة [16169] حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [16180] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت , فقالت: تزوجني بشهادة من أمي وأختي ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد وقال: لا نكاح إلا بولي اهـ ليث ضعيف.
-ابن أبي شيبة [16177] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان اهـ منقطع.
-عبد الرزاق [10480] عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [16170] حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه اهـ مجالد ضعيف.
-ابن أبي شيبة [16212] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح اهـ