الصفحة 3396 من 5609

-الدارقطني [3/ 229] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل اهـ سند ضعيف.

وقال البيهقي [14012] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح اهـ

-البيهقي [14063] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: وجدت في كتاب أبي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير اهـ نص الحقاق بلوغ العقل من المحاقة قاله أبو عبيد في الغريب [1] . ثقات.

وقال أبو بكر النيسابوري [419] حدثنا محمد نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد بن زياد نا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي اهـ مجالد ليس بقوي.

(1) - وقال: فإذا بلغ النساء ذلك فالعَصَبةُ أولى بالمرأة من أمّها إذا كانوا مَحرما مثل الإخوَة والأعمام بتزويجها إن أرادوا وهذا مما يبيّن لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوِّجوا اليتيمة حتى تُدرك ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نصَّ الحِقاق وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصّة ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت. وقوله: الحِقاق إنما هو المُحاقّة أن تحاقّ الأم العصبة فيهن فذلك الحِقاق فتقول: أنا أحقّ ويقول أولئك: نحن أحقّ. [غريب الحديث 3/ 457] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت