وقال الطبراني [1083] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن حسن حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: كانت أمامة بنت أبي العاص أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند علي بن أبي طالب فلما توفي عنها قال لها: لا تزوجي، فإن أردت الزواج فلا تخرجي من رأي المغيرة بن نوفل فخطبها معاوية بن أبي سفيان فجاءت إلى المغيرة تستأمره، فقال لها: أنا خير لك منه فاجعلي أمرك إلي ففعلت فدعا رجالا فتزوجها اهـ منقطع.
-ابن سعد [11871] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه اهـ مرسل حسن، علقه البخاري.
-ابن أبي شيبة [16189] حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل اهـ المحاربي يروي عن ليث بن سعد وابن أبي سليم، وكلاهما يروي عن نافع، وكان المحاربي يدلس.
-عبد الرزاق [10498] عن الثوري قال سئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها اهـ منقطع.
-الدارقطني [3929] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ولى المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائز اهـ ضعيف.
-عبد الرزاق [10495] عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج. صحيح.