فهرس الكتاب
هل تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من الجنابة
-مسلم [770] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين اهـ
-أبو داود [255] حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها اهـ ضعفه مغلطاي في شرح ابن ماجة.
-مالك [101] أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها اهـ
-ابن أبي شيبة [798] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! قد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات اهـ رواه مسلم.
-البخاري [277] حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر اهـ