الصفحة 3737 من 5609

وقال البيهقي [14303] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا ابن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله هو ابن مسعود يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.

وقال ابن المنذر [1558] حدثنا أبو سعد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد اهـ محمد بن سلمة هو الحراني، سند صحيح.

-سعيد [1738] نا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي أن ابن عباس سئل عن الأختين مما ملكت اليمين، فقال: لا أحلهما ولا أحرمهما، أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. فبلغ ابن مسعود فقال: لا تجمعهما اهـ مرسل، ومغيرة كان يدلس.

-سعيد [1739] نا الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلي عن قيس بن عاصم قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان له مملوكتين؟ قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى، ولم أكن لأفعله. ابن أبي شيبة [16500] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس بن أبي حازم قال: قلت لابن عباس الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله. ابن المنذر [8598] حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن طارق عن قيس هو ابن أبي عاصم وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها فسأل ابن عباس، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله اهـ طارق فيه ضعف، وإنما يروي عن قيس بن أبي حازم. والأثر قواه ابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت