فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [12738] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء لا يعجبه رأي ابن عباس في جمع بينهما اهـ سند صحيح، كأنه تلقاه من عكرمة، وعمرو بن دينار إنما أسنده عن عكرمة ولم يروه عن أبي الشعثاء عن ابن عباس.
وقال ابن جرير [9013] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فلم يقل فيها شيئا؟ قال فقال: كان لا يعلمها اهـ سند صحيح. وسعيد أوثق من عكرمة.
وقال ابن المنذر [التفسير 1330] حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (أو ما ملكت أيمانكم) فكانوا في حلال فيما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله جل وعز بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج حرم الله عز وجل ذلك، فحرمن حرة أو أمة. رواه ابن أبي حاتم [5187] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. خبر حسن، وما أُرى كله من كلام ابن عباس.
-ابن أبي شيبة [16515] حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته اهـ منقطع علي بن مبارك لم يسمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولم يسمع هو عائشة.