فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [18152] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه البيهقي [15355] من طريق أبي نعيم أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد بن منصور [1080] نا هشيم قال أنا مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء. فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [11084] عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الأخريين شيئا اهـ ابن أبي شيبة [18151] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال سعيد [1098] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وابن مسعود قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اهـ ضعيف جدا.
وقال سعيد بن منصور [1086] نا عتاب بن بشير قال: أنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول اهـ سند ضعيف.