الصفحة 3799 من 5609

-ابن أبي شيبة [18446] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر له إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها، فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل تجدان له رخصة؟ فقالا: لا، ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة، فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم؟ فقال أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس: بتت، وذكر من عائشة متابعة لهما اهـ ذكر ابن عمر فيه خطأ من الناسخ، ذكره عن ابن أبي شيبة غير واحد عن نافع أن رجلا، كما رواه ليث بن سعد آنفا، تقدم في طلاق الثلاث.

-عبد الرزاق [11197] عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن مسلم عمن سمع ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته أنت مني برية إنها واحدة اهـ ثقات ليس من أبهم.

الأمر في من حرم امرأته

وقول الله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم) [التحريم 1]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت