فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [11384] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تقدم ولا آمرك أن تؤخر. ابن أبي شيبة [18509] حدثنا يعلى عن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما، حتى تنكح زوجا غيره، والله ما قالها علي قط، ولأنا أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمحلها له، ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم، وإن شاء فليتأخر. ورواه البيهقي [15465] من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال: يقولون إن عليا جعلها ثلاثا قال عامر: ما قال علي هذا، إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها اهـ ورواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [663] حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: والله ما أفتى بها علي قط، إنما قال: لا آمرك ولا أنهاك اهـ صحيح، ولعله غلظ بعد ذلك.
-عبد الرزاق [11383] عن ابن التيمي عن أبيه أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال: هي علي حرام اهـ مرسل جيد.
-سعيد [1693] نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [11366] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها. الطبراني [9633] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين. ابن المنذر [7674] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين اهـ هذا مرسل جيد، وهو سند مكي.