الصفحة 3813 من 5609

-عبد الرزاق [11209] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله: أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [18485] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج: ثلاثا اهـ وقال ابن أبي شيبة [18482] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول: ثلاث. ابن المنذر [7666] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبي حسان عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث اهـ حسن، أظنه مختصرا من أشياء لها حكم الثلاث، وقد تقدم.

وقال ابن المنذر [7665] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عياض عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث اهـ سعيد بن بشير ضعيف.

ما يشتبه من الكناية بالطلاق

-البخاري [5254] حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك اهـ وقال نبي الله إسماعيل لامرأته ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك اهـ رواه البخاري. وقال كعب بن مالك في قصة توبته: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر اهـ ولم يكن الطلاق من نيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت